Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ١٠١

يقتضي الكراهة، وبه صرح اللقاني من المالكية (١)، قال: لما فيه من كسر قلب الفقير إلا إذا شك هل هو مستحق لها فيخبره لكي يرفضها إن لم يكن من أهلها.