الفقه الميسر
مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ" (١).
المقدار الواجب إخراجه من زكاة الإبل فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:
اختلف الفقهاء فيما بين (١٢١ - ١٢٩) من الإبل:
١ - فقال مالك (٢) يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون.
٢ - وذهب أبو عبيد وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣) إلى أن فيها الحقتين؛ لأن الفرض لا يتغير إلا بمائة وثلاثين.
المقدار الواجب إخراجه فيما زاد عن المائة والعشرين من الإبل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما زاد عن المائة والعشرين أن في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فيكون الجدول كالآتي:
النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه
من ... إلى ...
١٢١ ... ١٢٩ ... ثلاث بنات لبون.
١٣٠ ... ١٣٩ ... حقة + بنتا لبون
١٤٠ ... ١٤٩ ... حقتان + بنت لبون
١٥٠ ... ١٥٩ ... ثلاث حقات.
١٦٠ ... ١٦٩ ... أربع بنات لبون.
١٧٠ ... ١٧٩ ... ثلاث بنات لبون + حقة.