Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٢/ ٤٨

بالمخاض وهي الحوامل.

٣٦ ... ٤٥ ... بنت لبون: وهي أنثى الإبل التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.

٤٦ ... ٦٠ ... حقة: وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.

٦١ ... ٧٥ ... جذعة: وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي أسقطته.

٧٦ ... ٩٠ ... بنتا لبون.

٩١ ... ١٢٠ ... حقتان.

ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل:

جاءت نصوص السنة ببيان المقادير التي يجب إخراجها في زكاة الإبل، ومن ذلك:

ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ في أَرْبَعٍ وَعِشرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الغَنَم مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا