الفقه الميسر
Printed page ١/ ١٩١
وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.
تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة
من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:
دليل ذلك حديث جابر ﵁: "أن النبي ﷺ أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى
العشاء" (١).
حكم الاستماع للأذان وإجابة المؤذن:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية (٢) وأهل الظاهر (٣)، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري (٤).
القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية (٥) والمشهور عند المالكية (٦) ومذهب الشافعية (٧) والحنابلة (٨)، وبه قال