Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ١/ ١٩١

وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.

تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة

من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:

دليل ذلك حديث جابر ﵁: "أن النبي ﷺ أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى

العشاء" (١).

حكم الاستماع للأذان وإجابة المؤذن:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية (٢) وأهل الظاهر (٣)، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري (٤).

القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية (٥) والمشهور عند المالكية (٦) ومذهب الشافعية (٧) والحنابلة (٨)، وبه قال