Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٤٩

ثانيًا: باب النذور

تعريف النذر لغة؛ مصدر نذرت أنذِرُ بضم الذال وكسرها، أي أوجبت على نفسي شيئًا لم يكن واجبًا علي (١).

واصطلاحًا: هو إلزام مكلف مختار نفسَهُ لله تعالى شيئًا غيرَ لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه (٢).

أركان النذر:

للنذر ثلاثة أركان: الناذر والمنذور وصيغة النذر (٣).

شروط النذر:

١ - أن يكون الناذر بالغًا عاقلًا، فلا يصح نذر الصبي والمجنون؛ لأنهم غير مكلفين لقوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ" (٤).

٢ - أن يكون الناذر مسلمًا، وذلك عند الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ويرى الحنابلة صحة النذر من الكافر ويقضيه إذا أسلم لحديث عمر ﵁: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي ﷺ: "أوف بنذرك" (٥). وهذا نذر في الجاهلية وقام بوفائه في الإِسلام.