الفقه الميسر
Printed page ٧/ ٣٥
كتاب الأيمان والنذور
أولًا: باب الأيمان
التعريف في اللغة: الأيمان بفتح الهمزة وهي جمع يمين، ومن معاني اليمين لغة: القوة والقسم، والبركة واليد اليمنى؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه (١).
واصطلاحًا: هي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (٢).
الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٣).
وأما السنة: فقول النبي ﷺ: "إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتت الذي هو خير، وتحللتها" (٤).
وأما الإجماع: فقال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها" (٥).