Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٣٥

كتاب الأيمان والنذور

أولًا: باب الأيمان

التعريف في اللغة: الأيمان بفتح الهمزة وهي جمع يمين، ومن معاني اليمين لغة: القوة والقسم، والبركة واليد اليمنى؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه (١).

واصطلاحًا: هي توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص (٢).

الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٣).

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: "إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتت الذي هو خير، وتحللتها" (٤).

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها" (٥).