Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٥٤

الأكل من النذر:

إذا نوى الناذر الأكل من نذره أو اشترط ذلك فله الأكل منه وإلا فلا (١).

الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن عليه كفارة يمين لقوله ﷺ: "لا نذر

في معصية وكفارته كفارة يمين" (٢)، وهو إن لم يبين أن عليه الكفارة في أحاديث فقد بينها في أحاديث غيرها.

الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها:

إذا نذر الإنسان فعل طاعة وما ليس بطاعة، فإنه يلزمه فعل الطاعة أما غير الطاعة فإنه يترتب عليه ما يناسبه مما ذكرنا من كونه مباحًا أو مكروهًا أو معصية (٣).