الفقه الميسر
Printed page ٧/ ٥٤
الأكل من النذر:
إذا نوى الناذر الأكل من نذره أو اشترط ذلك فله الأكل منه وإلا فلا (١).
الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن عليه كفارة يمين لقوله ﷺ: "لا نذر
في معصية وكفارته كفارة يمين" (٢)، وهو إن لم يبين أن عليه الكفارة في أحاديث فقد بينها في أحاديث غيرها.
الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها:
إذا نذر الإنسان فعل طاعة وما ليس بطاعة، فإنه يلزمه فعل الطاعة أما غير الطاعة فإنه يترتب عليه ما يناسبه مما ذكرنا من كونه مباحًا أو مكروهًا أو معصية (٣).