Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٦

صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل" (١).

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني (٢): "وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد".

وقال ابن هبيرة (٣): "واتفقوا على أن الله ﷾ أباح الصيد".

والإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله ﷺ: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا" (٤).

وأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب (٥).

شروط الصيد:

إذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:

١ - أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.

٢ - أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.

٣ - إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.