Skip to content

الفقه الميسر

Printed page: 7/ 25

Text

ثالثا: باب الصيد التعريف في اللغة: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على فعل الاصطياد وكذا على المصيد وهو المقتول (١). وفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه (٢). أركان الصيد: للصيد ثلاثة أركان: صائد، ومصيد، وآله (٣). أنواع الصيد: الصيد نوعان: بري وبحري، وقد سبق الكلام عما يحِلَّ أكلُه مما يعيش في البحر، أما البري فهو المقصود هنا. حكم الصيد: الأصل في الصيد الإباحة، ودليل ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع. فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥). وأما السُّنة: فمنها حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم: فقال له الرسول ﷺ: "ما

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) لسان العرب، مادة: "صيد". (٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢١٣). (٣) شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٨). (٤) سورة المائدة: ٩٦. (٥) سورة المائدة: ٢.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الميسر» (٧/ ٢٥)
Short
عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ج ٧، ص ٢٥.
Full
عبد الله الطيار. الفقه الميسر. ج ٧، ص ٢٥.

Go to a printed page