الفقه الميسر
Text
ثالثا: باب الصيد
التعريف في اللغة: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويطلق على فعل الاصطياد وكذا على المصيد وهو المقتول (١).
وفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك ولا مقدور عليه (٢).
أركان الصيد:
للصيد ثلاثة أركان: صائد، ومصيد، وآله (٣).
أنواع الصيد:
الصيد نوعان: بري وبحري، وقد سبق الكلام عما يحِلَّ أكلُه مما يعيش في البحر، أما البري فهو المقصود هنا.
حكم الصيد:
الأصل في الصيد الإباحة، ودليل ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥).
وأما السُّنة: فمنها حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد بالقوس والكلب المعلم والكلب غير المعلم: فقال له الرسول ﷺ: "ما
Editor's footnotes
(١) لسان العرب، مادة: "صيد".
(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢١٣).
(٣) شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٨).
(٤) سورة المائدة: ٩٦.
(٥) سورة المائدة: ٢.