Skip to content

الفقه الميسر

Printed page: 7/ 16

Text

ثانيًا: باب الذكاة التعريف: في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (١). واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (٢). الأصل في مشروعية الذكاة: اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٣). فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود. وأما السنة: فمنها قول النبي ﷺ لعدي: "أمّر (٤) الدم بما شئت" (٥). وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦). ووجه الدلالة في قول النبي ﷺ لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (٧).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) لسان العرب مادة: ذكا. (٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٣). (٣) سورة المائدة: ٣. (٤) أي سيله واستخرجه، لسان العرب (٥/ ١٨٧). (٥) رواه أبو داود الحديث (٢٨٢٤). (٦) سبق تخريجه (ص: ٥). (٧) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: ٤٤٦).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الفقه الميسر» (٧/ ١٦)
Short
عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ج ٧، ص ١٦.
Full
عبد الله الطيار. الفقه الميسر. ج ٧، ص ١٦.

Go to a printed page