الفقه الميسر
Text
ثانيًا: باب الذكاة
التعريف:
في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (١).
واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (٢).
الأصل في مشروعية الذكاة:
اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٣).
فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.
وأما السنة: فمنها قول النبي ﷺ لعدي: "أمّر (٤) الدم بما شئت" (٥).
وقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٦).
ووجه الدلالة في قول النبي ﷺ لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (٧).
Editor's footnotes
(١) لسان العرب مادة: ذكا.
(٢) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٠٣).
(٣) سورة المائدة: ٣.
(٤) أي سيله واستخرجه، لسان العرب (٥/ ١٨٧).
(٥) رواه أبو داود الحديث (٢٨٢٤).
(٦) سبق تخريجه (ص: ٥).
(٧) العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: ٤٤٦).