الفقه الميسر
Text
كتاب الأطعمة والذكاة والصيد
أولًا: باب الأطعمة
التعريف في اللغة: الأطعمة جمع طعام وهو كل ما يؤكل (١).
واصطلاحًا: هو بيان ما يباح ويحرم أكله (٢).
حكمه:
الأصل في هذا الباب الحِلُّ وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).
وقد دلت الآية على أن ما لم يبين تحريمه فهو حلال.
وأما السنة: فقوله ﷺ: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" (٥).
فكل ما لم يبين اللهُ ورسولُه ﷺ تحريمَه من المطاعم والمشارب والملابس، فالأصلُ فيه الحِلُّ ولا يجوز تحريمُه إلا بدليل ناقل عن الأصل.
Editor's footnotes
(١) لسان العرب مادة: "طعم".
(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٨٨).
(٣) البقرة: ٢٩.
(٤) الأنعام: ١١٩.
(٥) أخرجه الدارقطني من حديث أبي الدرداء في كتاب الأشربة قال النووي ﵀: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.