الفقه الميسر
الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمه" (١).
قال في المغني: "ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم، فلا يُعوَّل على ما مخالفه" (٢).
المحرمات من الحيوانات المأكولة:
١ - الميتة: وهي كل حيوان حلال الأكل وفارقته الروح من غير ذكاة شرعية ما عدا ميتة السمك والجراد لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (٣).
٢ - المنخنقة: وهي التي التف على عنقها حبلٌ ونحوه فخنقها.
٣ - الموقوذة: وهي التي ضربت بشيء ثقيل.
٤ - المتردية: وهي التي تسقط من شيء مرتفع.
٥ - النطيحة: وهي التي نطحها حيوان آخر برأسه.
٦ - ما أكل السبع: وهي التي افترسها الذئب ونحوه، جاء ذلك بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، قوله تعالى: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٤).