Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢٣

الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمه" (١).

قال في المغني: "ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم، فلا يُعوَّل على ما مخالفه" (٢).

المحرمات من الحيوانات المأكولة:

١ - الميتة: وهي كل حيوان حلال الأكل وفارقته الروح من غير ذكاة شرعية ما عدا ميتة السمك والجراد لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (٣).

٢ - المنخنقة: وهي التي التف على عنقها حبلٌ ونحوه فخنقها.

٣ - الموقوذة: وهي التي ضربت بشيء ثقيل.

٤ - المتردية: وهي التي تسقط من شيء مرتفع.

٥ - النطيحة: وهي التي نطحها حيوان آخر برأسه.

٦ - ما أكل السبع: وهي التي افترسها الذئب ونحوه، جاء ذلك بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، قوله تعالى: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٤).