Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٧/ ٢١

١ - أن تكون الذكاة بآلة حادة كالسكين لقوله ﷺ: "وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليُرِحْ ذبيحتَهُ" (١).

٢ - أن يُمِرَّ السكين أو الآلة بقوة وبسرعة؛ ليكون أسرع؛ ولأن فيه إراحةً للذبيحة لقوله ﷺ: "إذا ذبح أحدُكم فليُجْهِز" (٢).

٣ - أن يكون الذابح مستقبلًا القبلة وأن توجه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها.

٤ - أن يُحِدَّ آلة الذبح من سكين ونحوها، دون أن تبصر ذلك الذبيحةُ؛ لأن الرسول ﷺ: "أمر بحدَّ الشفار وأن تُوارَى عن البهائم" (٣).

٥ - أن تُنْحَر الإبلُ قائمةً معقولة يدها اليسرى وأن تذبح البقرة والغنم مضجعة على جانبها الأيسر (٤).

وحيث إن أساليب الذبح قد تغيرت عن الأساليب السابقة؛ لكثرة ما يذبح ولسهولة تصديرها، وقد صاحب ذلك استعمال أجهزة كهربائية لصعق الحيوان قبل ذبحه لذلك فقد دُرِسَ الموضوع من قبل المجامع الفقهية، وأصدر المجمع التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٤/ ٢ / ١٤٠٨ هـ إلى يوم الأربعاء ٢٨/ ٢ / ١٤٠٨ هـ وصدر قراره باشتراط ما يأتي:

١ - إذا صُعِقَ الحيوانُ المأكولُ بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تَمَّ ذبحه أو