Skip to content

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

Printed page ٥/ ١٤٧

هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق

؟

اختلف الفقهاء في الفرقة الحاصلة باللعان هل هي فسخ أم طلاق؟ على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية (١) إلى أنها فسخ يوجب التحريم المؤبد كحرمة الرضاع لما تقدم من قوله ﷺ: "لا يجتمعان أبدًا"، ولحديث سهل بن سعد ﵁ في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا" (٢).

الثاني: ذهب أبو حنيفة ومحمَّد إلى أن فرقة اللعان طلاق بائن (٣)، قالوا إنها طلاق لأنها من جانب الزوج، وبائن لتوقفها على القضاء.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الأول في فتواها رقم (٧٥١٨) (٤).