تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٤٣٣
فصل فِي الْحَضَانَة
١٥٢٦ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن ينتزعه مني فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ َ أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٥٢٧ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب ﵁ فِي حَدِيث طَوِيل الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم رَوَاهُ البُخَارِيّ
١٥٢٨ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا الْخَالَة أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَقَالَ لَا يرْوَى عَن عَلّي إِلَّا من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة