Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب البيع باب الربا

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٠٩

-

بَاب الرِّبَا

-

١١٨٧ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أَرْبَى

١١٨٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل