تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٢٠٩
-
بَاب الرِّبَا
-
١١٨٧ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أَرْبَى
١١٨٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل