Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الحج باب محرمات الإحرام

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٩٥

-

بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام

-

١١٦٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ