تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ١٩٥
-
بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام
-
١١٦٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ