Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الوقف

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٢٢٦

كتاب الْوَقْف

١٣١٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز

١٣١٥ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربى