تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج
Printed page ٢/ ٤٣٢
فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك فَهَل عَلّي حرج أَن أطْعم من الَّذِي لَهُ عيالنا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٢٥ - وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي الحَدِيث وَفِيه ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا بنساء ينهشن ثديهن الْحَيَّات فَقلت مَا بَال هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بِجَمِيعِ رُوَاته غير سليم بن عَامر وَقد احْتج بِهِ مُسلم