Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٧٢

فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول مُتَّفق عَلَيْهِ

١٤٤٣ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح قَالَ صَاحب الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ

١٤٤٤ - وَعَن الْحسن أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن ينْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة