Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٣٧١

١٤٤١ - وَعَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم عَلَى عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الزُّهْرِيّ مُرْسلا قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ أصح قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ وَالْأول غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان وَالْحَاكِم فصححاه قَالَ الْحَاكِم الْوَصْل زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة

١٤٤٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا