Skip to content

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج كتاب الحج فصل

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ١٧٠

لَا يدع أَن يسْتَلم الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَالْحجر فِي كل طوفة قَالَ وَكَانَ عبد الله ابْن عمر يَفْعَله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَفِي إِسْنَاده عبد الْعَزِيز بن أبي رواد رمي بالأرجاء وَوَثَّقَهُ النَّاس وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا وَقَالَ ابْن عدي فِي بعض أَحَادِيثه مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيقه بِلَفْظ أَنه ﵇ كَانَ إِذا طَاف بِالْبَيْتِ مسح أَو قَالَ اسْتَلم الْحجر والركن فِي كل طواف ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد

١١٠٩ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ لَا يسْتَلم إِلَّا الْحجر والركن الْيَمَانِيّ مُتَّفق عَلَيْهِ