Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع وعنه لا يجب وعن الشافعي كالروايتين

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٨٣

١٠٧٥ - أَنْبَأَنَا بِهِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَتَرَاءَيْنَا الْهَلِالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نرَاهُ فَقلت أَلا نكتفي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ عَلَى الْمُطَاوِعَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ وَعَنْهُ لَا يَجِبُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ

١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنبأَنَا ابْن جريح أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةَ أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

قَالَ أَصْحَابُنَا وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ أَنَّهُ عَلَّقَ التَّكْفِيرَ بِالْفِطْرِ وَلَيْسَ قَوْلُهُمْ هَذَا بِمُعْتَمِدٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ إِنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ على كل مفطر إِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْإِفْطَارِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْإِفْطَارِ بِالْجِمَاعِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِفْطَارِ بِالْأَكْلِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ

١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ