Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز)

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٢٢

(٢٧٢ - (٦)

بَاب إِذا وقف جمَاعَة أَرضًا مشَاعا فَهُوَ جَائِز)

فِيهِ أنس: أَمر النَّبِي -[ﷺ]- بِبِنَاء مَسْجِد، فَقَالَ، يَا بنى النجّار ثامنوني بحائطكم هَذَا. قَالُوا: لَا وَالله يَا رَسُول الله لَا نطلب ثمنه إِلَّا إِلَى الله ﷿.

قلت: رَضِي الله عَنْك! جوّد البُخَارِيّ ﵀ فِي التَّرْجَمَة. وَإِنَّمَا عدل عَن قَوْله: إِذا وقف الْمشَاع، لِئَلَّا يدْخل فِيهِ أحد الشُّرَكَاء حِصَّته. وَمَالك ﵀ لَا يمضيه على الشَّرِيك إِن كَانَت لَا تَنْقَسِم جبرا لضَرَر الشَّرِيك الآخر بِالْحَبْسِ. فالترجمة للمشاع بَينهم تخلص الْمَسْأَلَة. وَالله أعلم.