Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٥٥

دين؟ قيل: نعم ﴿قَالَ: فَهَل ترك شَيْئا؟ قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير، فصلى عَلَيْهَا. ثمَّ أَتَى بالثالث قَالُوا صل عَلَيْهَا. قَالَ: هَل ترك شَيْئا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَعَلَيهِ دين؟ قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير. [فَقَالَ] : صلّوا على صَاحبكُم. قَالَ أَبُو قَتَادَة: صلّ عَلَيْهِ يَا رَسُول الله﴾ وعلىّ دينه. فصلى عَلَيْهِ النَّبِي -[ﷺ]-.

قلت: رَضِي الله عَنْك! ترْجم على الْحِوَالَة والْحَدِيث فِي الْكفَالَة لِأَنَّهُمَا عِنْده متقاربتان يُمكن نظم قِيَاس إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى.

(٢٠٦ - (٣)

بَاب الْكفَالَة فِي الْقَرْض والديون بالأبدان وَغَيرهَا

.)

وَبعث حَمْزَة بن عَمْرو مصدّقاً فَوَقع رجلٌ على جَارِيَة امْرَأَته. فَأخذ حَمْزَة من الرجل كفلاء حَتَّى قدم على عمر. وَكَانَ عمر قد جلده مائَة فصدّقهم وعذره بالجهالة. وَقَالَ جرير والأشعث لِابْنِ مَسْعُود فِي المرتدّين: استتبهم وكفلهم عَشَائِرهمْ. وَقَالَ حَمَّاد: إِذا تكفل بِنَفس فَمَاتَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ الحكم: يضمن.

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: عَن النَّبِي -[ﷺ]- أَنه ذكر رجلٌ من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ