Skip to content

المتواري على أبواب البخاري باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يفترقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه.)

المتواري على أبواب البخاري

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٤٠

أَو تَتَفَاوَت بِحَسب الْحَاجة إِلَى التروي فِيهَا؟ وَلَيْسَ فِي الحَدِيث الَّذِي أوردهُ تعرّض لوَاحِد من المذهبين، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَأْخُذ من عدم تحديده فِي الحَدِيث تَفْوِيض الْأَمر إِلَى الْحَاجة فِي اشْتِرَاطه، وَهُوَ مَذْهَب مَالك ﵀ فَيحْتَمل.

(١٩١ - (٦)

بَاب إِذا لم يُوَقت فِي الْخِيَار، هَل يجوز البيع

؟)

فِيهِ ابْن عمر: أَن النَّبِي -[ﷺ]-[قَالَ] البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا أَو يَقُول أَحدهمَا لصَاحبه: اختر " وَرُبمَا قَالَ " أَو يكون بيع خِيَار ".

قلت: رَضِي الله عَنْك! ، الظَّاهِر أَنه قصد تَجْوِيز البيع، وتفويض الْأَمر بعد اشْتِرَاط الْخِيَار الْمُطلق إِلَى الْعَادة فِي مثل السّلْعَة، وَهَذَا مَذْهَب مَالك ﵀، وَهُوَ أسعد بِإِطْلَاق الحَدِيث خلافًا لمن منع البيع كَذَلِك إِلْحَاقًا بالعذر. وَالله أعلم.

(١٩٢ - (٧)

بَاب إِذا اشْترى شَيْئا فوهبه من سَاعَته قبل أَن يفترقا وَلم يُنكر البَائِع على المُشْتَرِي أَو اشْترى عبدا فَأعْتقهُ

.)

وَقَالَ طَاوس فِيمَن يَشْتَرِي السّلْعَة على الرِّضَا ثمَّ بَاعهَا: وَجب لَهُ البيع.

فِيهِ ابْن عمر: كنت مَعَ النَّبِي -[ﷺ]- فِي سفر فَكنت على بكر صَعب لعمر، فَكَانَ يغلبني فيتقدّم أَمَام الْقَوْم، فيزجزه عمر ويردّه. فَقَالَ النَّبِي [ﷺ]