Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: في شروط الطواف

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٦٣

فصل في شروط الطواف

[وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية، والإسلام، والعقل] كسائر العبادات.

[ودخول وقته] وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر.

[وستر العورة] لحديث: "لا يطوف بالبيت عريان" متفق عليه.

[واجتناب النجاسة، والطهارة من الحديث] لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ، قال: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذي والأ ثرم. وقوله ﷺ لعائشة لما حاضت "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه.

[وتكميل السبع] لأن النبي ﷺ، طاف سبعاً فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ١ فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال ﷺ: "خذوا عني مناسككم" فإن ترك شيئاً من السبع ولو قليلاً لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر، أو طاف على جداره، أو شاذروان الكعبة، لأن قوله