Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٢٣

فصل في المفطرات

[وهي اثنا عشر: ١ - خروج دم الحيض، والنفاس] لما سبق.

[٢- الموت] لحديث "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"

[٣- الردة] لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... ﴾ الآية ١.

[٤- العزم على الفطر] نص عليه. قال في الفروع: وفاقاً للشافعي، ومالك، لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفساد الشرط.

[٥- التردد فيه] لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأ ثرم: لا يجزئه