منار السبيل في شرح الدليل
Printed page ١/ ٢٢٣
فصل في المفطرات
[وهي اثنا عشر: ١ - خروج دم الحيض، والنفاس] لما سبق.
[٢- الموت] لحديث "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث"
[٣- الردة] لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ... ﴾ الآية ١.
[٤- العزم على الفطر] نص عليه. قال في الفروع: وفاقاً للشافعي، ومالك، لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية، فيفسد الكل لفساد الشرط.
[٥- التردد فيه] لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأ ثرم: لا يجزئه