Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٢٢١

فصل يحرم على من لا عذر له الفطر

[ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان] لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء، لقوله ﷺ: "ومن استقاء فليقض".

[ويجب الفطر على الحائض والنفساء] للحديث الصحيح: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ".

[وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة] كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه.

[ويسن لمسافر يباح له القصر] لحديث "ليس من البر الصيام في