Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٤٦٦

فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا:

لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ١ وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ٢ إلا في عقد النكاح، فتكفي العدالة ظاهرا. وعنه: تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة. واختاره: الخرقي، وأبو بكر وصاحب الروضة لقبوله ﷺ، شهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول عمر، ﵁: المسلمون عدول بعضهم على بعض.

"وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه" وإن لم يسمعه غيره. نص عليه، لقوله ﷺ: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع ... ". الحديث، رواه الجماعة.

"وفي عدالة البينة وفسقها" بغير خلاف، لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين.

"فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها" لتثبيت عدالتها.

"فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل، وانتظره ثلاثة أيام" لقول عمر في كتابه إلى أبي