Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل مدخل

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٤٦٥

"ويلزمه بالحق، إلا أن يقيم" المدعى عليه

"بينة ببراءته" فيبرأ. فإن عجز عن إقامتها: حلف المدعي على بقاء حقه.

"وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني، أو: ما باعني، أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه، أو لا حق له علي: صح الجواب" لنفيه عين ما ادعى به.

"فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ " لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ: حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله: إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ، للحضرمي: "ألك بينة؟ " فقال: لا. قال: "فلك يمينه" صححه الترمذي.

"فإن قال: نعم، قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها، وحرم ترديده" ويكره نعسها وانتهارها، لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما، ولا أنهاكما أن ترجعا، وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم، وبكما أتقي يوم القيامة.