Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: فيما يبطل الصلاة

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٩٨

فصل فيما يبطل الصلاة

[يبطلها ما أبطل الطهارة] لأنها شرط.

[وكشف العورة عمداً] لما تقدم في الشروط.

[لا إن كشفها نحو ريح، فسترها في الحال] فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي.

[أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر] لأنه يسير، يشق التحرز منه، وقال التميمي: إن بدت وقتاً، واستترت وقتاً، لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة. فلم يشترط اليسير. قاله في الشرح.

[واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها فى الحال] لما تقدم في الشروط.

[والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة] كالمشي، والحك، والتروح فإن كثر متوالياً أبطل الصلاة إجماعاً. قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها، لحمله ﷺ أمامة في صلاته. إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف.

[والإستناد قويا لغير عذر] لأن القيام ركن، والمستند قوياً كغير قائم.