Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: فيما يكره في الصلاة

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٩٧

[ومس لحيته] لأنه من العبث.

[وكف ثوبه] لحديث "ولا أكف ثوباً ولا شعراً" متفق عليه. ونهى أحمد رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.

[ومتى كثر ذلك عرفاً، بطلت] لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها، - كما يأتي

[وأن يخص جبهته بما يسجد عليه] لأنه من شعار الرافضة.

[وأن يمسح فيها أثر سجوده] لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة.

[وأن يستند بلا حاجة] لأنه يزيل مشقة القيام، ويجوز لها، لأنه ﷺ لما أسن، وأخذه اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود.

[فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما إستند إليه، بطلت] صلاته لأنه بمنزلة غير القائم.

[وحمده إذا عطس أو وجد مايسره. واسترجاعه إذا وجد ما يغمه] خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود.