Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل: فيما يكره في الصلاة

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ١/ ٩٥

فصل فيما يكره فى الصلاة

[يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة] لمخالفته السنة.

[وتكرارها] لأنه لم ينقل، وخروجاً من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن.

[والتفاته بلا حاجة] لقوله في حديث عائشة: "هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد" رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية، قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارساً إلى الشعب يحرس.

[وتغميض عينيه] نص عليه، واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم.

[وحمل مشغل له] لأنه يذهب الخشوع.

[وافتراش ذراعيه ساجداً] لحديث أنس مرفوعاً: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" متفق عليه.

[والعبث] لأنه رأى رجلاً يعبث في صلاته، فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه".

[والتخصر] لحديث أبي هريرة نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل متخصراً. متفق عليه.