Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٤٤٢

فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف:

دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة، فلا يعرفها أكثر الناس.

"فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها" لانصراف اللفظ إليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا.

"أو: لا يطأ، أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا، أو ماشيا حافيأ. أو منتعلا" لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها.

"أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد، والحمام، وبيت الشعر" لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ ١ وقوله: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ ٢ وفي الحديث: "ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله".