Skip to content

منار السبيل في شرح الدليل فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين

منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان

Printed page ٢/ ٤٤٢

"وتتناول الصحيح منه" بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا.

"فمن حلف: لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري، فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث" لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ... ﴾ ١ وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح.

"لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، كحلفه: لا يبيع الخمر" أو الحر،

"ثم باعه: حنث بصورة ذلك" لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته.