Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٢/ ١٩٠

قال مسلمٌ: قال أبو ريحانة: وقدْ كان كبر، وما كنتُ أثق بحديثه. (يقصد به سفينة).

قال النوويّ رحمه الله تعالى: ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدًا عليه وحده، بل ذكره متابعةً لغيره من الأحاديث التي ذكرها. انتهى

وأمّا سفينة فهو: صاحب رسول الله ﷺ ومولاه، واسمه: مهران بن فروخ، وقيل غير ذلك، وقيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعًا كثيرًا لرُفْقَة في الغزو، فقال له النَّبِيّ ﷺ: "أنت سفينة". أخرجه أحمد (٢١٩٢٥) بإسناد حسن.

• عن أم عُمارة أنَّ النَّبِيّ ﷺ توضَّأ، فأُتي بإناءٍ فيه ماء قدرُ ثُلُثَيِ المُدِّ.

صحيح: رواه أبو داود (٩٤) والنسائي (٧٤) عن محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب الأنصاريّ، قال: سمعت عبَّادَ بن تميم، عن جدته - وهي أم عُمارة بنت كعب. ورجاله ثقات وإسناده صحيح.

قال النسائيّ: قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذِراعَيه وجعل يَدلُكهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما.

فائدة: ليس في هذه الأحاديث الواردة في بيان صفة غسل النَّبِيّ ﷺ من الجنابة ذكر للدّلك؛ ولذلك قال الإمام البغويّ في شرح السنة (٢/ ١٣): "وليس في الحديث ذكر إمرار اليد".

قلت: وورد دلك شعر الرَّأس في غسل الحائض والجنب من حديث عائشة، وسيأتي قريبًا إن شاء الله.

٧ - باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة

• عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسيّ، أَفأنْقُضُه لغُسْل الجنابة؟ قال: "لا، إنّما يكَفِيكِ أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيات، ثم تُفيِضِين عليكِ الماء، فتطهُرين".

وفي رواية: أفأنقضه للحيضةِ والجنابة؟ قال: "لا".

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٣٠) من طريق أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن عبد الله بن رافع - مولى أمِّ سلمة، عن أمِّ سلمة فذكرته.

• عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشةَ أنَّ عبد الله بن عمرو يأمر النساءّ إذا اغتسلْنَ أن يَنْقُضْنَ رؤوسَهُنَّ، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساءَ إذا اغْتَسَلْنَ أن ينقُضْنَ رؤوسَهُنّ، أفلا يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسَهْنَّ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، ولا أزيد على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفْراغاتٍ.

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٣١) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيُّوب، عن أبي