Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٦/ ٥٦٧

قال: حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو فذكره.

وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٧٢) رواه من طريق قتادة. وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب غير أنه حسن الحديث إذا لم يُخالف. وقد كان ابن المديني والبخاري وغيرهما حسن الرأي فيه.

وأما ما روي عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فذكر الحديث مثله. ثم قال: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة، فلكم عليَّ أن أقتله. فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (٦٧٩١) عن وكيع، حدثني قرة وروح، حدثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.

والحسن البصري مدلس وقد عنعن ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو كما صرح به (٦٩٧٤) فقال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله ﷺ فذكر الحديث.

قال: فكان عبد الله بن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات. فإن لكم علي أن أضرب عنقه.

فقول عبد الله بن عمرو لا ينقض الإجماع في نسخ القتل لأنه لم يصح عنه.

وفي الباب ما روي عن أبي سليمان مولى لأم سلمة زوج النبي ﷺ أن أبا الرمداء حدثه أن رجلًا منهم شرب فأتوا به رسول الله ﷺ فضربه، ثم شرب الثانية فضربه، ثم شرب الثالثة، فأتوا به إليه. فما أدري أفي الثالثة أو الرابعة أمر به فحمل على العجل، أو قال: على الفحل.

وفي رواية: أمر به فحمل على العجل. فضرب عنقه.

رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (٣٠٢) والدولابي في الكنى (١/ ٣٠) والطحاوي في شرحه (٤٨٢٦) كلهم من طرق عن ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة فذكره.

وأبو سليمان مجهول. قال ابن القطان: "لا يعرف حاله" ثم إن في المتن نكارة. فإن الروايات الصحيحة أنه ﷺ لم يقتل أحدًا في الرابعة بل خلّى سبيله.

وأعله ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٧٩) بابن لهيعة، مع أن في بعض طرقه الراوي عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وروايتهما عنه قبل الاختلاط

وقال: "أفاد هذا الحديث أنه ﷺ عمل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه رد على من زعم أنه لم يعمل به" ولكنه لم يثبت بإسناد صحيح.

وفي الباب ما رُوي أيضا عن الشّريد بن سويد الثقفي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه" أربع مرات أو خمس مرات "ثم إذا شرب فاقتلوه".

رواه أحمد (١٩٤٦٠) والطبراني (٧/ ٣١٧) والدارمي (٢٣٩٥) والنسائي في الكبرى (٥٣٠١)