Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٥/ ٧٥٠

صحيح: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٣٦) عن آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال فذكره.

ووهم الحاكم، فاستدركهـ (٤/ ٣٣٤) من طرق أبي قيس، إلا أنه ذكر مع أبي موسى: سليمان ابن ربيعة، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

• عن الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه ﷺ النصف للابنة، والنصف للأخت.

صحيح: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤١) عن بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود فذكره.

ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر: "على عهد رسول اللَّه ﷺ".

والأسود هو ابن يزيد. وسليمان هو الأعمش، أنه روى الحديث أولا بإثبات قوله: "على عهد رسول اللَّه ﷺ". فيكون مرفوعا، ومرة بدونها، فيكون موقوفا، وسيأتي ما يدل على أنه كان في عهد رسول اللَّه ﷺ.

• عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي، وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

صحيح: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٣٤) عن محمود، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود فذكره.

وقوله: "معلما وأميرا" وهذا مشعر بأنه يحكي ما وقع في عهد النبي ﷺ؛ لأنه هو الذي بعثه معلما وأميرا.

وأصرح من هذا ما رواه أبو داود (٢٨٩٣) من وجه آخر عن أبي حسان، عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا، وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي اللَّه ﷺ يومئذ حي.

قال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذَكرٌ بدئ بمن شركهم، فيؤتي فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ذكره البخاري في باب ميراث الولد من أبيه وأمه.

٩ - باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

• عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ، وانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة.

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (٤٠) قال: حدثني نافع، عن ابن عمر فذكره. ورواه