Skip to content

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه ٩ - باب وجوب الصوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته فإن غم أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Printed page ٤/ ٦١٣

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

كذا قال، ومعاوية بن صالح الحضرمي، وعبد الله بن أبي قيس على شرط مسلم وحده.

• عن أبي بكرة، أنّ النبيّ ﷺ قال: "صوموا -الهلال- لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين. والشّهر هكذا وهكذا وهكذا" وعقد.

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٠٤٣٢)، والبزار - كشف الأستار (٩٧٠)، وأبو داود الطيالسيّ (٩١٤) وعنه البيهقيّ (٤/ ٢٠٦) كلّهم من حديث عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره.

قال البزار: "لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه، تفرّد به عمران".

قلت: عمران هو ابن داور القطان مختلف فيه، فكان البخاريّ والترمذي والإمام أحمد وغيرهم حسن الرأي فيه، فإذا لم نجد في حديثه ما يخالفه فهو حسن الحديث؛ وهذا منها لكثرة شواهده والحسن هو الإمام المشهور اختلف في سماعه من أبي بكرة فأثبته بهز بن أسد ونفاه الدارقطني.

والصواب أنه سمع منه كما في الصحيحين، وسنن النسائي وغيرها.

وفي معناه ما روي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأتموا العدّة".

رواه الإمام أحمد (١٦٢٩٠) عن موسى، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال (فذكره).

ورواه الطبراني في "الكبير" (٨/ ٣٩٧) من وجهين يحيى بن إسحاق ومحمد بن سليمان لوين قالا: حدثنا محمد بن جابر بإسناده، فذكره.

ورواه أيضًا من حديث هشام بن حسان، عن محمد بن جابر بإسناده نحوه.

ورواه البيهقي (٤/ ٢٠٨) من وجه آخر عن هشام بن حسان، عن قيس بن طلق، عن أبيه، ولم يذكر بينهما "محمد بن جابر". فيا تُرى هل فيه سقط أو وجد هكذا؟

وقد قال البخاري: "محمد بن جابر أبو عبد الله السحيمي عن حماد بن أبي سليمان، وقيس بن طلق ليس بالقوي يتكلمون فيه".

وقال ابن معين: محمد بن جابر ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقالوا: هو صدوق، ولكن ضاعت كتبه فصار يقبل التلقين فضعف من أجله.

ولكن رواه الطبراني (٨/ ٤٠٤) من وجه آخر عن محمد بن مسكين اليماميّ، ثنا عبد الرحمن بن عوف بن حبان، حدثني أبي، عن موسى بن عمير، عن قيس بن طلق، عن أبيه، فذكر الحديث.

وفيه: "حتي يروا الهلال أو تفي العدة، ثم لا نفطر حتى يروه أو تفي العدّة".