Skip to content

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟