Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Subsections
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Subsections
[١٤] كتاب النكاح
[١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
[٢] في قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان
[٣] في المرأة إذا تروجت بغير ولي
[٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
[٥] من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد (الرجل)
[٦] في المرأة تزوج نفسها
[٧] الرجل يزوج ابنته، من (قال): يستأمرها
[٨] في اليتيمة من قال: تستأمر في نفسها
[٩] في الوليين يزوجان
[١٠] اليتيمة تزوج وهي صغيرة، من قال: لها الخيار
[١١] المرأة يأبى وليها أن يزوجها
[١٢] في (الرجل) يزوج ابنه وهو صغير، من أجازه
[١٣] على من يكون المهر؟
[١٤] في الرجل: (يزوج)، أيشترط إمساكا بمعروف؟
[١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
[١٦] في المملوك، كم يتزوج من النساء؟
[١٧] العبد يتزوج بغير إذن سيده
[١٨] الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
[١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
[٢٠] من رخص للحر أن يتزوج الأمة، كم يجمع منهن؟
[٢١] من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
[٢٢] إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
[٢٣] الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
[٢٤] من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة
[٢٥] في الحرة والأمة إذا (اجتمعتا) كيف قسمتهما؟
[٢٦] المسلمة والنصرانية (تجتمعان)، من قال: قسمتهما سواء
[٢٧] في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
[٢٨] من قال: يؤخذ بالعلانية
[٢٩] الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]
[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
[٣٤] في (الرجل) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها)، من يراه جائزا ومن فعله
[٣٥] من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل (ذلك) كالراكب بدنته
[٣٦] في (الرجل) يعتق أمته (لله) (تعالى)، أله أن يتزوجها؟
[٣٧] من قال: لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
[٣٨] من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
[٣٩] من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
[٤٠] المسلم كم يجمع من أهل الكتاب؟
[٤١] في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
[٤٢] في نكاح (إماء) أهل الكتاب
[٤٣] في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل (و) آجل
[٤٤] في نكاح نصارى بني (تغلب)
[٤٥] في الوصي: (أله) أن (يزوج)
[٤٦] الرجل يتزوج المرأة على أنه حر (فيوجد) (مملوكا)
[٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) لأبيه إذا لم يدخل بها؟
[٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب)
[٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
[٥٠] الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
[٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
[٥٢] الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أله أن يتزوج أمها؟
[٥٣] ما قالوا في العبد يتسري، من رخص فيه
[٥٤] من كره أن (يتسرى) العبد
[٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
[٥٦] في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده
[٥٧] في الرجل يطأ الجارية المجوسية، من كرهه
[٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
[٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
[٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر)، (أيطؤها) أم لا؟]
[٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟
[٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
[٦٣] في (رجل) تزوج (ابنة) لرجل (فزفت) (إليه) ابنة له أخرى
[٦٤] ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
[٦٥] من تروج على المال (الكثير) (وزوج به)
[٦٦] ما قالوا في إعلان النكاح؟
[٦٧] ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس؟
[٦٨] من كره الدف؟
[٦٩] (الجمع بين المرأة وبنت زوجها)
[٧٠] من كره أن يجمع بينهما
[٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
[٧٤] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها في دارها
[٧٥] من قال: ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
[٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
[٧٧] في الرجل (يكون) له المرأة (فتقول): اقسم لي
[٧٨] المرأة تملك من زوجها (شقصا)
[٧٩] كم يؤجل العنين؟
[٨٠] (وفيه: إذا خيرت، فإن: شاءت أقامت وإن شاءت فارقته)
[٨١] من قال: إذا اختارته فليس لا (خيار)
[٨٢] في (امرأة) العنين ما لها من الصداق
[٨٣] فيه: إذا وصل مرة ثم (حبس) عنها
[٨٤] في تزويج الفاسق
[٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
[٨٦] من قال: لها الخيار على (الحر والعبد)
[٨٧] من قال: إذا وطئها فلا خيار لها
[٨٨] (فيه) إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار
[٨٩] فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار
[٩٠] في الرجل يقول: قد علمت الخيار، (أتستحلف) له
[٩١] في الكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار
[٩٢] في تزويج النهاريات
[٩٣] في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها: ما قسمت (لك) في ليل أو نهار
[٩٤] (في) الرجل يتزوج المرأة (فيشترطون) (عليه): إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا
[٩٥] في الرجل يتزوج المرأة على (الشيء) و (لا) يصل إليه
[٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟]
[٩٧] في العزل والرخصة فيه
[٩٨] من كره العزل ولم يرخص فيه
[٩٩] من قال: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة
[١٠٠] في الرجل يشتري الجارية العذراء (أيستبرئها)
[١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة)
[١٠٢] في الرجل يشتري الجارية وهي حائض
[١٠٣] فيها: إذا اشتراها من (امرأته) (أيستبرئها؟)
[١٠٤] اشتراها ولم تحض
[١٠٥] (في الوصيفة) من قال: (يستبرئ) بشهر ونصف
[١٠٦] من قال: (يستبرئ) الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض
[١٠٧] في الرجل (يشتري) الأمة، يصيب منها شيئا دون الفرج ألم لا؟
[١٠٨] في الرجل يريد أن يبيع الجارية، من قال: (يستبرئها)
[١٠٩] في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾
[١١٠] في قوله: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
[١١١] في قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾
[١١٢] من قال: إذا أغلق الباب (وألقى) الستر ققد وجب الصداق
[١١٣] من قال: لها نصف الصداق
[١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
[١١٥] من قال: تعتد وتزوج ولا تربص
[١١٦] في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
[١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟
[١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق)
[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
[١٢١] من رخص في ذلك
[١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها
[١٢٣] في الجمع بين ابنتي العم
[١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه
[١٢٥] من كره أن يتزوجها
[١٢٦] ما جاء إتيان النساء في أدبارهن، وما جاء فيه من الكراهة
[١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟
[١٢٨] في قوله تعالى: ﴿(ولا) جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾
[١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
[١٣٠] من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
[١٣١] في قوله (تعالى): ﴿(ولكن) لا تواعدوهن﴾
[١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها
[١٣٣] في قوله (تعالى): ﴿والمحصنات من النساء﴾
[١٣٤] في قوله تعالى: ﴿لا (يحل) لك النساء من بعد﴾
[١٣٥] في قوله (تعالى): ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
[١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) ذلك
[١٣٧] في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
[١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرا (أو) ثيبا، كم يقيم عندها؟
[١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
[١٤٠] من قال: يأتي المستحاضة زوجها
[١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
[١٤٢] من قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي
[١٤٣] في قوله (تعالى): ﴿ولا يبدين زينتهن﴾
[١٤٤] في الرضاع، من قال: لا (تحرم) (الرضعتان) ولا الرضعة
[١٤٥] من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره
[١٤٦] ما قالوا في الرضاع، يحرم منه ما يحرم من النسب؟
[١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
[١٤٨] في نكاح المتعة
[١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له
[١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)
[١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها
[١٥٢] ما حق الزوج على امرأته
[١٥٣] المرأة الصالحة والسيئة الخلق
[١٥٤] ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه؟
[١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟
[١٥٦] في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟
[١٥٧] من كان يقول: يطعم في العرس والختان
[١٥٨] ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبى ﷺ
[١٥٩] ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان
[١٦٠] ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده (عشر) نسوة
[١٦١] ما قالوا في قوله: ﴿غير أولي الإربة﴾
[١٦٢] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها (أ) لها صداق أم لا؟
[١٦٣] ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
[١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها
[١٦٥] ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
[١٦٦] ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
[١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) قبل أن يدخل بها (فتخير)، (فتختار) نفسها، هل لها (صداق)
[١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
[١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
[١٧١] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
[١٧٢] ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
[١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
[١٧٤] ما قالوا في المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟
[١٧٥] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر (أمه أو أخته)
[١٧٦] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه (ويفليها)
[١٧٧] ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
[١٧٨] ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books