Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Subsections
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
Subsections
[١] ما قالوا (في) طلاق السنة ما (هو) ومتى يطلق
[٢] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
[٣] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟
[٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟
[٥] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
[٦] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض
[٧] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
[٨] ما قالوا في (الإشهاد) على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟
[٩] [في الرجل يراجع (في نفسه)
[١٠] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
[١١] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه
[١٢] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
[١٣] في (الرجل) يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد
[١٤] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم
(*) [١٥] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
[١٦] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
[١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
[١٨] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتا
[١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها
[٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
[٢١] (ما قالوا): إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
[٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!
[٢٣] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
[٢٤] من قال: لا يطلق حتى (يحل) الأجل
[٢٥] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
[٢٦] ما قالوا إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
[٢٧] ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)
[٢٨] ما قالوا في طلاق (المجنون)
[٢٩] ما قالوا في طلاق المعتوه
[٣٠] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
[٣١] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)
[٣٢] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل) امرأته
[٣٣] ما قالوا في (الصبي)
[٣٤] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)
[٣٥] من أجاز طلاق السكران
[٣٦] من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
[٣٧] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
[٣٨] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)
[٣٩] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
[٤٠] في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
[٤١] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا (وهي) حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
[٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
[٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
[٤٤] في الرجل (تكون) (عنده) الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)، كيف (يطلقها)
[٤٥] في الرجل (تكون) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي
[٤٦] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
[٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
[٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا
[٤٩] من كان يرى طلاق المكره جائزا
[٥٠] في الرجل تكون (له) امرأتان (نهى) (إحداهما) عن الخروج فخرجت التي لم (ينه) فقال: (فلانة) خرجت أنت طالق
[٥١] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته): الحقي بأهلك
[٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
[٥٣] في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
[٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
[٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟)
[٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا
[٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
[٥٨] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء
[٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها
[٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم
[٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار
[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
[٦٣] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل) شيئا
[٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة
[٦٥] ما قالوا في الخلية
[٦٦] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟
[٦٧] ما قالوا في البائن؟
[٦٨] في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرج
[٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
[٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
[٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
[٧٢] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
[٧٣] ما قالوا في الرجل قالت (له) امرأته: أراحني الله منك، (فقال): نعم!
[٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)
[٧٥] في (الرجل) يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها
[٧٦] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟
[٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
[٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟
[٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
[٨٠] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
[٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق
[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه
[٨٦] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
[٨٧] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال): هو أحق بها
[٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت
[٨٩] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
[٩٠] ما قالوا (المبارأة) تكون طلاقا
[٩١] من قال: كل فرقة تطليقة
[٩٢] ما قالوا في الأمة (تعتق): تخير فتختار نفسها
[٩٣] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق
[٩٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟
[٩٥] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و) له (امرأة) فيقول: لا، ما عليه؟
[٩٦] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)
[٩٧] ما قالوا في (الرجل) يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
[٩٨] من قال: اللعان تطليقة
[٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
[١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد
[١٠١] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
[١٠٢] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
[١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
[١٠٤] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
[١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
[١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
[١٠٧] من كان لا يرى الخلع طلاقا
[١٠٨] ما قالوا في (عدة) المختلعة كيف (هي؟)
[١٠٩] من قال: عدتها حيضة
[١١٠] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟
[١١١] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟
[١١٢] من قال: هو عند السلطان
[١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
[١١٤] من قال: لا يلحقها الطلاق
[١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟]
[١١٦] (ما قالوا) في متعة المختلعة؟
[١١٧] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟
[١١٨] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
[١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
[١٢١] من قال: لها نصف الصداق
[١٢٢] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟
[١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟
[١٢٤] في المولي: يوقف
[١٢٥] من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
[١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد)
[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)، من قال: ليس بإيلاء
[١٢٨] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة) فهو (مول)
[١٢٩] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء) إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)
[١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع
[١٣١] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
[١٣٢] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها
[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)
[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق
[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)
[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)
[١٤٠] من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
[١٤١] من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
[١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
[١٤٣] ما قالوا في (المختلعة) الحامل؟ من قال: لها النفقة
[١٤٤] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
[١٤٥] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: (عليه) النفقة
[١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)
[١٤٧] من قال: لكل مطلقة متعة
[١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
[١٤٩] ما قالوا في المتعة: ما هي؟
[١٥٠] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
[١٥١] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم) تعتد؟
[١٥٢] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: (لا) تعتد بذلك (الدم)
[١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟
[١٥٤] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
[١٥٥] ما قالوا في (عدة) أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
[١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)
[١٥٧] من قال: عدة أم الولد حيضة
[١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟
[١٥٩] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
[١٦٠] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
[١٦١] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
[١٦٢] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق﴾
[١٦٣] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
[١٦٤] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما) (تبدأ)
[١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
[١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
[١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
[١٦٨] ما قالوا في (ذمية) طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من) العدة؟
[١٦٩] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما) مثل عدتها
[١٧٠] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)
[١٧١] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
[١٧٢] (ما) قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في) (بيتها)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books