Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ١٣٠

قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ-: مِنْ نِسائِكُمْ.-: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»

: ٤- ١٥) .»

«فَسَمَّى اللَّهُ فِي الشَّهَادَةِ: فى الْفَاحِشَة- والفاحشة هَاهُنَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :

الزِّنَا «٣» .-: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ. فَلَا «٤» تَتِمُّ الشَّهَادَةُ: فِي الزِّنَا إلَّا: بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الشُّهَدَاءِ «٥» : الرِّجَالُ خَاصَّةً دُونَ النِّسَاءِ «٦» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا «٧» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» : «قَالَ اللَّهُ ﷿: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ: ٦٥- ٢) .»