Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ١٥

وَالنَّهْيُ «١» عَنْ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- بِقَوْلِ اللَّهِ ﷿ (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ: ٢- ١٩٣) .»

«وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ: بَعْدَ فَرْضِ الْجِهَادِ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ فِي مَوْضِعِهَا.» .

«فَرْضُ الْهِجْرَةِ

«٢» »

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀ : «وَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ ﷿ الْجِهَادَ، عَلَى رَسُولِهِ ﷺ : جِهَادَ «٤» الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ إذْ كَانَ أَبَاحَهُ وَأَثْخَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَهْلِ مَكَّةَ وَرَأَوْا كَثْرَةَ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللَّهِ ﷿: اشْتَدُّوا «٥» عَلَى مَنْ أَسْلَمَ