Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ٢١

«فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ»

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «١» : «فَلَمَّا «٢» فَرَضَ اللَّهُ ﷿ .

الْجِهَادَ-: دَلَّ «٣» فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ «٤» عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ :

أَنْ «٥» لَيْسَ يُفْرَضُ «٦» الْجِهَادُ عَلَى مَمْلُوكٍ، أَوْ أُنْثَى: بَالِغٍ وَلَا حُرٍّ:

لَمْ يَبْلُغْ.»

«لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: (انْفِرُوا «٧» خِفافاً وَثِقالًا، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: ٩- ٤١) فَكَانَ «٨» حَكَمَ «٩» .

أَنْ لَا مَال للمملوك وَلَمْ يَكُنْ مُجَاهِدٌ «١٠» إلَّا: وَعَلَيْهِ «١١» فِي الْجِهَادِ، مُؤْنَةٌ:

مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَمْلُوكِ مَالٌ.»