أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Printed page ٢/ ١٨
إذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ. وَكَانَ يَأْمُرُ جُيُوشَهُ: أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ: إنْ هَاجَرْتُمْ:
فَلَكُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَقَمْتُمْ: فَأَنْتُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ «١» . وَلَيْسَ يُخَيِّرُهُمْ «٢» ، إلَّا فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ.» .
«فَصْلٌ فِي أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ
«٣» »
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀ : «وَلَمَّا «٥» مَضَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّةٌ: مِنْ هِجْرَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى جَمَاعَاتٍ «٦» ، بِاتِّبَاعِهِ-:
حَدَثَتْ لَهُمْ «٧» بِهَا، مَعَ «٨» عَوْنِ اللَّهِ ﷿ ، قُوَّةٌ: بِالْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ «٩» قَبْلَهَا.»
«فَفَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِمْ، الْجِهَادَ- بَعْدَ «١٠» إذْ كَانَ: إبَاحَةً