Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ١٨

إذْ لَمْ يَخَافُوا الْفِتْنَةَ. وَكَانَ يَأْمُرُ جُيُوشَهُ: أَنْ يَقُولُوا لِمَنْ أَسْلَمَ: إنْ هَاجَرْتُمْ:

فَلَكُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَقَمْتُمْ: فَأَنْتُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ «١» . وَلَيْسَ يُخَيِّرُهُمْ «٢» ، إلَّا فِيمَا يَحِلُّ لَهُمْ.» .

«فَصْلٌ فِي أَصْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ

«٣» »

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٤» ﵀ : «وَلَمَّا «٥» مَضَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّةٌ: مِنْ هِجْرَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى جَمَاعَاتٍ «٦» ، بِاتِّبَاعِهِ-:

حَدَثَتْ لَهُمْ «٧» بِهَا، مَعَ «٨» عَوْنِ اللَّهِ ﷿ ، قُوَّةٌ: بِالْعَدَدِ لَمْ يَكُنْ «٩» قَبْلَهَا.»

«فَفَرَضَ اللَّهُ ﷿ عَلَيْهِمْ، الْجِهَادَ- بَعْدَ «١٠» إذْ كَانَ: إبَاحَةً