أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Printed page ٢/ ١١٨
بِإِثْكَالِ «١» النَّخْلِ «٢»
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀ : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ «٤» ، فَتَبَيَّنُوا: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ، نادِمِينَ: ٤٩- ٦) وَقَالَ: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فَتَبَيَّنُوا، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ: لَسْتَ مُؤْمِناً «٥» : ٤- ٩٤) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرَ «٦» اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ «٧»