Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ٢٣

«وَدَلَّتْ السُّنَّةُ، ثُمَّ «١» مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-: عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ «٢» .» . وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «٣» فِي ذَلِكَ «٤»

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» ﵀ : «قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «٦» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا

«٧» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ٩- ٩١- ٩٣) وَقَالَ ﷿: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: ٢٤- ٦١) .»