Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ٢/ ٢٤

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقِيلَ «١» : الْأَعْرَجُ: الْمُقْعَدُ. وَالْأَغْلَبُ: أَنَّ «٢» الْعَرَجَ فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ.»

«وَقِيلَ: نَزَلَتْ [فِي «٣» ] أَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ «٤» : أَنْ لَا يُجَاهِدُوا.»

«وَهُوَ: أَشْبَهُ «٥» مَا قَالُوا، وَغَيْرُ «٦» مُحْتَمِلَةٍ «٧» غَيْرَهُ. وَهُمْ: دَاخِلُونَ فِي حَدِّ الضُّعَفَاءِ، وَغَيْرُ خَارِجِينَ: مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ، وَلَا الصَّلَاةِ، وَلَا الصَّوْمِ، وَلَا الْحُدُودِ. فَلَا «٨» يَحْتَمِلُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إلَّا:

وَضْعُ الْحَرَجِ: فِي الْجِهَادِ دُونَ غَيْرِهِ: مِنْ الْفَرَائِضِ.» .

وَقَالَ «٩» فِيمَا بَعُدَ غَزْوُهُ «١٠» عَنْ الْمَغَازِي- وَهُوَ: مَا كَانَ عَلَى اللَّيْلَتَيْنِ